عقد المضاربة في الفقه الإسلامي و القانون و تطبيقاته في البنوك السودانية
الصديق محمد الأمين الضرير , عوضية حاج عكاشة
كلية القانون-جامعة الخرطوم · السودان
بدأت البحث بمقدمة أوضحت فيها أسباب اختياري لموضوع البحث بينتفيها منهج البحث وخطة البحث ، وتناولت البحث في أربعة فصول .الفصل الأول عقدته لتعريف المضاربة ، ومشروعيتها وأنواعها وأحوالالمضارب.تناولت في المبحث الأول تعريف المضاربة في اللغة والفقه والقانون وخلصتفيه الي ان المضاربة توكيل من رب المال للمضارب ليتجر بماله علي ان الربحعلي حسب ما يتفقان عليه .في المبحث الثاني تناولت مشروعية المضاربة من الكتاب والسنة والإجماعوتوصلت إلي ان الفقهاء متفقون علي مشروعية المضاربة وأنها ثابتة بالكتابوالسنة وإجماعهم علي ذلك .في المبحث الثالث تناولت أنواع المضاربة في الفقه والقانون ، وخلصت الي اتفاقالفقه والقانون علي ان المضاربة نوعين مطلقة ومقيدة .في المبحث الرابع تناولت أحوال المضارب.أما في الفصل الثاني فتناولت أركان عقد المضاربة وشروطها ، في المبحث الأولتناولت الأركان في المذاهب الأربعة وذكرت الاختلاف فيها وتوصلت إلي إنأركان المضاربة هي الصيغة والعاقدان ورأس المال والعمل والربح وان اختلفالفقهاء في ذلك .143في المبحث الثاني ذكرت فيه الشروط الواردة في كل مذهب علي حدة ثم أوردتالشروط الخاصة بكل ركن من الأركان .أما الفصل الثالث فتحدثت فيه عن أحكام المضاربة وقسمته إلي تسعة مباحث .في المبحث الأول تناولت الإطلاق والتقييد في المضاربة ، وتوصلت فيه الي انالمضاربة تكون مقيدة بتحديد نوع السلعة ومكانها وزمانها ، وتكون مطلقة بعدمتحديد ذلك .المبحث الثاني تناولت فيه تأقيت المضاربة وبينت فيه اختلاف الفقهاء إلي رأيين ،رأي بجواز تأقيت المضاربة ورأي بعدم جوازها .المبحث الثالث بحثت فيه نفقة المضارب ، وبينت اتفاق جمهور الفقهاء علي انالمضارب لا يستحق نفقة في الحضر ، واختلافهم في استحقاقه النفقة في حالةالسفر .في المبحث الرابع تناولت بيع المضارب نسيئة وبينت ان الفقهاء اختلفوا في ذلكفجوز بعضهم بيع المضارب نسيئة واشترط البعض الآخر إذن رب المال لجوازبيع المضارب نسيئة .المبحث السادس بحثت فيه المضاربة بالعروض وخلصت فيه إلي ان المضاربةبالعروض صورتين ، الأولي المضاربة بالعروض ، وهو ما لم يجوزه معظمالفقهاء ، والثانية المضاربة بثمن العروض وهو ما اختلف فيه الفقهاء بالجوازوعدمه .المبحث السادس المضارب يضارب غيره وخلصت فيه إلي ان فقهاء المذاهبالأربعة اتفقوا علي جوازه إذا اذن رب المال للمضارب بذلك واختلفوا في حالةعدم وجود الإذن.المبحث السابع وفيه تحدثت عن اشتراط رب المال الضمان علي المضاربوخلصت فيه إلي ان فقهاء المذاهب الأربعة اتفقوا علي عدم جواز اشتراط ربالمال الضمان علي المضارب .المبحث الثامن تناولت فيه المضاربة بالدين والوديعة وخلصت فيها إلي انالمضاربة بالدين إذا كان علي المضارب لا يجوز باتفاق فقهاء المذاهب الأربعة144أما إذا كان الدين علي غير المضارب فقد اختلف الفقهاء في ذلك وكذلك المضاربةبالوديعة .المبحث التاسع عقدته لبيان حكم خلط المضارب مال المضاربة بماله أو بمال غيرهوتوصلت فيه إلي ان الفقهاء اختلفوا في ذلك فأوجب الجهور الضمان عليالمضارب إذا خلط مال المضاربة بماله أو مال غيره بدون إذن رب المال وخالفهمالمالكية.الفصل الرابع الاختلاف في المضاربة وهلاك مال المضاربة وقسمة الربح وانتهاءالمضاربة وتطبيقاتها.المبحث الأول بحثت فيه الاختلاف بين رب المال والمضارب في رأس المال أوفي الربح وخلصت فيه إلي أنه عند الاختلاف في مقدار رأس المال يكون القولللمضارب مع يمينه وفي حالة الاختلاف في مقدار الربح تعددت اراء الفقهاء فىذلك.المبحث الثاني تناولت فيه هلاك مال المضاربة وخلصت فيه إلي فقهاء المذاهبالأربعة متفقون علي ان التلف في جزء من مال المضاربة بعد العمل مجبوربالربح.المبحث الثالث بحثت فيه قسمة الربح وبينت فيه اتفاق فقهاء المذاهب الأربعة عليان المضارب لا يملك حصته إلا بالقسمة .المبحث الرابع تناولت فيه انتهاء المضاربة وخلصت إلي اتفاق فقهاء المذاهبالأربعة علي انتهاء المضاربة بفسخ كل من ب المال أو المضارب عقد المضاربةأو النهي عن التصرف .المبحث الخامس تناولت فيه تطبيقات المضاربة بعمل استبيان شمل معظم البنوكوخلصت فيه إلي ان المضاربة تصلح بدي ً لا فعا ً لا للنظام الربوي .