أثر منهج تدريبي بأسلوب (الفارتلك) في تطوير بعض المهارات الأساسية والأداء الفني للاعبين الشباب بكرة القدم
مثنى ستار حسين الخزرجي, ناظم كاظم جواد
كلية التربية الاساسية-جامعة ديالي · العراق
مثنى ستار حسين الخزرجي, ناظم كاظم جواد
كلية التربية الاساسية-جامعة ديالي · العراق
بلال عوج, رضوان شولي , لخضاري عبد القادر
معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية-جامعة أحمد بن يحيى الونشريسي - تيسمسيلت · الجزائر
بثينة السيساوي, منى خوشاني
كلية الطب والصيدلة - مراكش-جامعة القاضي عياض · المغرب
عايدة محمد نور حسن, أماني أحمد حمد محمد بك
كلية الاداب-جامعة الخرطوم · السودان
This study aimed to investigate the general characteristic of Post-Traumatic Stress Disorders (PTSD) among women at shelter centers in the United Arab Emirates, and to determine the relationship between PTSD and social phobia, age, and educational level and marital status. To achieve these objectives the researcher adopted the descriptive-correlation method. A sample of 100 women was selected from shelter centers. The tools of data collection comprise: Post-Traumatic Stress Disorders Scale by Davidson and Social Phobia Scale by Raulin & Wee. The Statistical Package for social Sciences was used applying the following tests; T- test, One Way Analysis of Variance (ANOVA), and Pearson correlation coefficient. The most important results of the study are as follows; the post traumatic stress disorder and social phobia are statistically above the average. There is a significant correlation coefficient between post traumatic stress disorder and social phobia. There is no significant correlation coefficient between post traumatic stress disorders and social phobia on the one hand, and age, on the other hand. There is no statistically significant difference in post traumatic stress disorders and social phobia among women at shelter centers according to the social status. There is no statistically significant difference in post traumatic stress disorder and social phobia according to educational level. There is no statistically significant difference in social phobia according to educational level. The researcher postulates a number of recommendations, including intensification and extension of psychotherapeutic programs to relieve post-traumatic stress and social phobia symptoms among these women. Also the study recommends providing women with jobs to secure decent life for them.
رامي علي ابراهيم وشاح, محمد عبدالسلام خميس الفرا
كلية الحقوق-جامعة الازهر - غزة · فلسطين
تناولت هذه الرسالة موضوعاً عاماً يدخل في العديد من العلاقات والتعاملات بين الناس ويتخلل وجوده في جميع نواحي القانون, أي بمعنى لا يقتصر على فرع معين من أفرع القانون سواء الخاص أو العام, وهذا الموضوع هو التعسف في استعمال الحق بين الموضوع والإجراء, حيث وضحت في الفصل الأول ماهية التعسف في استعمال الحق, وذلك من خلال بيان المقصود بالحق الموضوعي وأنواعه وأركانه وكذلك الحق الإجرائي, وبيان حدود استعمال الحق والتي هي مضمون الحق ذاته, من ثم تحدثنا عن المقصود بالتعسف وبيان نطاقه وذلك بأنه يشمل جميع أنواع الحقوق, ومعياره والأساس الذي ينبني عليه التعسف وذلك بأنه نظرية مستقله. من ثم تحدثنا في الفصل الثاني عن تطبيقات التعسف في استعمال الحق والأثر المترتب عليه وذلك ببيان بعض التطبيقات بالنسبة للحق الموضوعي والحق الإجرائي عن طريق بيان تعسف المالك فيما يملكه بتحديد التعسف في استعمال حق الملكية بتعريفه وعناصرها وخصائصها, وبيان صور التعسف في استعمال حق الملكية ببيان مظهر تعسف المالك لحقه في مضار الجوار ومظهر تعسف المالك لحقه في علاقات الجوار, وأيضاً بينا من ضمن التطبيقات التعسف في إنهاء عقد العمل بتحديد المقصود بعقد العمل وأطرافه, من ثم بيان صور التعسف في انهاء عقد العمل وذلك بتحديد مظهر التعسف في إنهاء عقد العمل دون مبرر, من ثم مظهر التعسف في إنهاء عقد العمل دون سبق أعذار, وبينا التعسف في استعمال حق التقاضي وذلك بتحديد بدايةً المقصود بالدعوى وتحديد أطرافها ومظهر التعسف, وبيان صور التعسف في استعمال الدعوى بتحديد أساليب استعمال الدعوى, ومظهر التعسف في مرحلة الادعاء, ومظهر التعسف في مرحلة الاعتراض, وأخيراً تحدثنا عن الأثر المترتب على التعسف في استعمال الحق وذلك بتحديد كيفية ترتيب الأثار المترتبة على تحقق حالات التعسف, وبيان الأثر المترتب على تحقق حالات التعسف وذلك بتحديد الدور العلاجي وهو التعويض بصورتيه النقدية والعينية والدور الوقائي المتمثل بمنع الاستعمال التعسفي للحق. ولقد انتهينا بذلك لبعض النتائج التي تتعلق بموضوع الرسالة, وتوصيات فيها ما يتعلق بإضافة نص وما يتعلق بإضافة فقرات وحذف فقرات.
Sarah Ramadan Mahmoud Sabbah, Sumer Salman Abou Shaaban
كلية التربية -جامعة الازهر - غزة-جامعة الازهر - غزة · فلسطين
Siba Majed Jaber, Asem Abdul Malak
كلية مارون سمعان للهندسة والعمارة-الجامعة الأمريكية في بيروت · لبنان
Conflicts, disputes, and claims may be considered an inevitable consequence of the construction process. If construction conflicts are not effectively addressed and managed, they can result in claims that, in turn, might evolve into serious disputes. Project participants are becoming more concerned about claims and disputes and more aware of their costly and lengthy resolution process, which is why it is very important to properly track and manage these claims. The FIDIC conditions of contract clearly includes in several of its clauses procedures for the administration and resolution of claims. Attempting to resolve disputes through amicable settlement as opposed to arbitration or litigation can save on a lot of time and money. Both 1987 and 1999 FIDIC conditions of contract contain clauses pertaining to amicable settlement that impose the passage of a 56-day period as a condition precedent to the commencement of arbitration, however they do not prescribe any method-procedure for amicable settlement. This research aims at exploring what the 56-day period entails prior to arbitration, as well as how amicable settlement can best be managed in order to render this period effective. An analysis of disputes faced on a number of construction project case studies will highlight advantageous and disadvantageous practices that come into play while attempting to resolve claims amicably or otherwise. The offered analysis will identify an applicable procedure and mechanism of conduct that specifies the start of the amicable settlement process, regulates its length and progression, and defines the end of this time period.
الشيماء لبصير, حياة هروال
كلية الاداب واللغات-جامعة محمد الصديق بن يحيى - جيجل · الجزائر
تناولنا في بحثنا الذي كان تحت عنوان "المتخيل السردي في الرواية التاريخية رواية الرايس حميدو لهاجر قويدري فصلي"، فصل نظري وفصل تطبيقي.الفصل الأول عنوانه "المتخيل السردي وتداخل المفاهيم والرواية التاريخية وأهم مجالاتها وسياقاتها"حيث تناولت تعريف الخيال في اللغة والاِصطلاح وعند العرب والغرب وعلاقته بالواقع وبالأدب والمذاهب الأدبية، أما الرواية التاريخية فقمت بتعريفها وتطرّقت لتطورها وشروطها واِتجاهاتها وأهميتها.أما الفصل الثاني فكان نظري تطبيقي تحت عنوان "تجليات المتخيل السردي في رواية الرايس حميدو لهاجر قويدري" حيث قمت بدراسة مفهوم السرد لغة واِصطلاحًا ثم مفهوم الشخصيات والأحداث والأمكنة والأزمنة في الرواية.وفي الأخير توصّلت إلى أنّ رواية "الرايس حميدو لهاجر قويدري" رواية تاريخية مطبوعة بعدّة حبكات خيالية مشوّقة تثير في القارئ حب البحث والدراسة
عبدالنور مبروك, عمرون علي شعيب
كلية الحقوق والعلوم السياسية-جامعة محمد بوضياف - المسيلة · الجزائر
يتناول موضوع البحث " النظام القانوني لتحويل الفاتورة "، دراسة القواعد التي تحكم هذا العقد، باعتبار أن هذا الأخير يطرح الكثير من الجدل الفقهي من التساؤلات القانونية حول الطبيعة القانونية لهذا العقد و آثاره، و ما يتضمنه من أحكام تختلف عن الأحكام العامة للعقود التقليدية. قسمنا دراستنا إلى فصلين؛ الفصل الأول خصصناه للأحكام العامة لعقد تحويل الفاتورة، حيث تطرقنا فيه إلى المفهوم القانوني والأنواع المختلفة لعقد تحويل الفاتورة، و كذلك خصائص هذا العقد، ثم تطرقنا مناقشة الطبيعة القانونية لعقد تحويل الفاتورة، من خلال تحديد الأساس القانوني لانتقال الحق في عقود تحويل الفاتورة. أما الفصل الثاني فقد تناول الإجراءات العملية لعقد تحويل الفاتورة من خلال التطرق إلى كيفية إبرام العقد بتحديد شروطه وطريقة تنفيذه، ثم دراسة الآثار القانونية المترتبة على تنفيذ العقد.
إسماعيل نعمة عبود, صفاء عبدالواحد عبود صالح
كلية القانون -جامعة بابل-جامعة بابل · العراق
تتناول هذه الدراسة موضوع (المسؤولية الجزائية الناشئة عن مخالفة أحكام التعامل المجاز بالمخدرات والمؤثرات العقلية)، وهي دراسة مقارنة بين قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي رقم (50) لسنة 2017، وقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المصري رقم (182) لسنة 1960 المعدل، وقانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الإماراتي رقم (14) لسنة 1995 المعدل، وقانون الصحة العامة الفرنسي المعدَّل بالمرسوم رقم 2007-157 المؤرخ في 5 /2/2007، وقانون العقوبات الفرنسي الجديد الصادر سنة 1992 بموجب القانون رقم 683-92 في 22/7/1992 والنافذ سنة 1994. ومن واضح العنوان سابق الذكر، إنَّ هناك ناحيتين مرتبطتين مع بعضهما، ولا يمكن بل من المستحيل عزل أَحَدَها عن الأخرى، فالناحية الأولى تتمثَّل بأحكام التعامل المجاز بالمخدرات والمؤثرات العقلية، أما الناحية الثانية فهي المسؤولية الجزائية الناشئة عن مخالفة أحكام التعامل المجاز بتلك المواد. وقد كان للمشرِّع العراقي والمقارن بموجب القوانين أعلاه، موقفه التشريعي من كلتا الناحيتين متقدِّمتي الذكر، لكون أنَّ المخدرات والمؤثرات العقلية، لها استخدامات ذات أهمية لا يمكن تجاهلها ووفقاً لها يجوز التعامل بتلك المواد، وهذه الاستخدامات حدَّدتها الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والمتمثِّلة بالاتفاقية الوحيدة للمخدرات سنة 1961 بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة 1972، واتفاقية المؤثرات العقلية سنة 1971، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية سنة 1988. فوفق الاتفاقيات أعلاه يجوز استثناءً التعامل بالمخدرات والمؤثرات العقلية واستخدامها كأصلٍ عام للأغراض الطبية والعلمية وأيضاً الصناعية، فمثلاً لا يمكن الاستغناء عن تلك المواد في حالات مرضية عديدة، كحالة ألم الأسنان والأعصاب والأمراض العقلية والعمليات الجراحية وحالات طبية أخرى، وكذلك الحال في الأغراض العلمية التي تحتاج من أجل إنجازها؛ للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وأيضاً بالنسبة للأغراض الصناعية إذ تدخل تلك المواد في بعض الصناعات، فهنا دَعَت الحاجة؛ المشرِّع إلى أنْ ينص على إجازة التعامل بتلك المواد وتنظيمه على نحوٍ يكفل عدم مخالفة ذلك التعامل، فكانت أوّل خطوة نحو ذلك هي تحديده للأغراض المشروعة التي يجوز وفقاً لها التعامل بالمخدرات والمؤثرات العقلية ضمن إطار الإجازة القانونية التشريعية، وضمن فلسفة خاصة بكل مشرِّع، وفعلاً تم النص في القوانين سابقة الذكر على أحكام تحدِّد أغراضه (أي التعامل)، وأيضاً النص على أحكام تتضمَّن ضوابط تنظيمية ومهنية يجب تحقّق بعضها واتِّباع بعضها الآخر، أما الخطوة الثانية فهي قيامه بتنظيم المسؤولية الجزائية الناشئة عن مخالفة تلك الأحكام، فكان لكل مشرِّع وفق ذات القوانين سالفة الذكر موقفه من تنظيم تلك المسؤولية، إذ دَأَبَ كل واحد من هؤلاء نحو النص على مجموعة تطبيقات لهذه المسؤولية بتجريم أفعال معيَّنة تعد مخالفة لتلك الأحكام، ومعاقبة الجاني الذي يرتكب أَحَدَها (أي الأفعال)، بعقوبات محدَّدة، حيث بعضها يعدّها المشرِّع (سواء العراقي أو المقارن)، وحسب نظرته لمدى خطورة تلك الأفعال ووفقاً للعقوبات؛ جرائم من نوع الجنايات والاخرى يعدّها جرائم من نوع الجنح. ولغرض بيان كل ما جاء أعلاه من حيث مدى كفاية النصوص القانونية الجزائية التي نصَّ عليها المشرِّع العراقي في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017، والتي نظَّمت أحكام التعامل المجاز بالمخدرات والمؤثرات العقلية، ونظَّمت المسؤولية الجزائية الناشئة عن مخالفتها، بالإضافة إلى تحديد ما يعتري هذا القانون ضمن نطاق أحكام ذلك التعامل وتلك المسؤولية من مواطن ضعف أو ثغرات تُعَد إشكاليات يجب اقتراح الحلول المناسبة لها، والتي بعضها تتعلَّق بكون العقوبات التي نص عليها القانون أعلاه ضمن نطاق بعض الجرائم ذات الشأن هي عقوبات بسيطة لا تتلاءم مع خطورتها، والبعض الآخر يتعلَّق بعدم نص المشرِّع العراقي في ذات القانون سالف الذكر على تجريم طائفة من حالات مخالفة أحكام التعامل المجاز بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وأيضاً لتحديد وبيان الأخطاء المادية والموضوعية الواردة في نصوص القانون معني الذكر أعلاه، وكذلك لغرض بيان نصوص مواد بعض القوانين التي لم يتم تعديلها لحد الآن لكي تنسجم مع نصوص مواد قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي النافذ، وغير ذلك من الإشكاليات الأخرى التي ساعد على بيانها، اتِّخاذنا المنهج الوصفي التحليلي لقانوننا أعلاه وكذلك مقارنته مع القوانين واردة الذكر سابقاً، إضافة إلى تناول الجهود الفقهية في هذا المجال وتناول موقف القضاء منه عبر تطبيقاته، ومن أجل ذلك كله فقد آثرنا تقسيم هذه الدراسة إلى بابين يسبقهما مقدَّمة وفصل تمهيدي، ويلحقهما خاتمة تضمَّنت أهم الاستنتاجات والمقترحات، حيث تناولنا في الفصل التمهيدي موضوع، تعريف المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك على وفق مبحثين، الأول خُصِّص لتعريف المخدرات، والثاني خُصِّص لتعريف المؤثرات العقلية. أما الباب الأول فقد تم تخصيصه لدراسة، الماهيَّة لأحكام التعامل المجاز بالمخدرات والمؤثرات العقلية وللمسؤولية الجزائية الناشئة عن مخالفة تلك الأحكام، وذلك من خلال فصلين، حيث تناولنا في الفصل الأول، ماهيَّة أحكام التعامل المجاز بالمخدرات والمؤثرات العقلية، أما الفصل الثاني فقد تناولنا فيه، ماهيَّة المسؤولية الجزائية الناشئة عن مخالفة أحكام التعامل المجاز بالمخدرات والمؤثرات العقلية. أما الباب الثاني، فقد تم تخصيصه لدراسة، بعض تطبيقات المسؤولية الجزائية الناشئة عن مخالفة أحكام التعامل المجاز بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك في فصلين، فتناولنا في الأول، بعض جنايات مخالفة أحكام التعامل المجاز بالمخدرات والمؤثرات العقلية، أما الثاني فقد تناولنا فيه، بعض جنح مخالفة أحكام التعامل المجاز بالمخدرات والمؤثرات العقلية.