Schoobrary رجوع
العودة إلى البحث
ماستر (LMD) العربية 2021 fa4143d1-d345-40bb-9e9b-016f0a8e3c19

حماية المدنيين زمن النزاعات المسلحة غير الدولية

حمزة عثماني , ساعد العقون

كلية الحقوق والعلوم السياسية-جامعة زيان عاشور - الجلفة · الجزائر

الموضوعات

قانون

الملخص

لقد تم تقنين القواعد الاتفاقية المتعلقة بالنزاعات المسلحة الداخلية في المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 والبروتوكول الإضافي الثاني لها لعام 1977. وإذا كانت المادة الثالثة المشتركة قد امتنعت عن إدراج أي تعريف محدد للنزاع الداخلي واكتفت بالحديث عن "نزاع مسلح ليس له طابع دولي"، فقد توصلت بذلك إلى اكتساب مجال تطبيق واسع لها. في حين أن التعريف الذي يقدمه البروتوكول الإضافي الثاني هو جد مضيق، حيث لا يتعلق الأمر إلا بـ: "النزاعات المسلحة التي تدور على إقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة بين قواته المسلحة وقوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامية مسلحة أخرى وتمارس تحت قيادة مسؤولة على جزء من إقليمه من السيطرة ما يمكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة". إن هذا الشرط الأخير، والمتمثل في "الرقابة على الإقليم"، يجعل من البروتوكول الثاني لا يغطي إلا عددًا قليلًا من الحالات. إن حماية المدنيين في مثل هذه الحالات تنبع من مبدأ أساسي في القانون الدولي الإنساني، وهو مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين. وباعتبار المدنيين طائفة من غير المقاتلين، فإنهم يحظون بالحماية طالما لم يشاركوا مباشرة في العمليات العدائية. ولا تدرج المادة الثالثة في هذا الشأن إلا مبادئ عامة، كحظر الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب، وأخذ الرهائن. ويتولى البروتوكول الثاني تكملتها وتفسيرها، لكن رغم ذلك تبقى غير كافية. لكن ولحسن الحظ، لا يزال تطور هذه الحماية مستمرًا من خلال العرف من جهة، وإنشاء محاكم جنائية دولية حملت على عاتقها ردع الانتهاكات المقترفة في حق المدنيين من جهة ثانية. إن السوابق القضائية الصادرة عن المحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغسلافيا السابقة ورواندا، ورغم ما يعاب عليهما، إلا أنها قد أسهمت إسهامًا وافرًا في تطوير قانون النزاعات المسلحة غير الدولية، وغيرت فكرة التمييز بين النزاع المسلح الدولي وغير الدولي، وأعادت صياغة مفهوم "الأشخاص المحميين". لقد منحت المحكمتان دفعًا جديدًا ومميزًا للقانون الدولي الإنساني وأعطت وضوحًا أكبر لجزء هام من القانون الدولي الجنائي، وأثبتت أن إفلات المجرمين من العقاب هو أكبر عدو لحماية المدنيين. أما عن المحكمة الجنائية الدولية "الدائمة"، فبدورها لم تهمل حماية المدنيين في النزاعات المسلحة غير الدولية.

التعريف والنوع

رقم الوثيقة
fa4143d1-d345-40bb-9e9b-016f0a8e3c19
رقم العقد
0
نوع الوسائط
Crawler
نوع المحتوى
الرسائل العلمية
صيغة المصدر
ماستر (LMD)
نوع الملف
pdf text
أسماء الملفات
2156304_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين
[{"name_ar":"حمزة عثماني ","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"ساعد العقون","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"}]
اللغة
Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر
حماية المدنيين زمن النزاعات المسلحة غير الدولية

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات
0
ترجمة الملخص
Les règles conventionnelles applicables aux conflits armés internes sont codifiées à l'article 03 commun aux conventions de Genève de 1949 et au deuxième protocole additionnel à ces conventions de 1977. Si l'article trois commun s'abstient de donner une définition précise aux conflits internes et se contente de parler de "conflit armé ne présentant pas un caractère international", il a ainsi rendu son domaine d'application très large. Par contre, la définition donnée par le deuxième protocole additionnel est très restrictive, elle concerne "les conflits qui se déroulent sur le territoire des hautes parties contractantes, entre ses forces armées et des forces armées dissidentes, ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite d'un commandement responsable, exercent sur une partie du territoire un contrôle tel qu'il leur permet de mener des opérations militaires continues et concertées". Cette dernière condition, "contrôle du territoire", fait que le deuxième protocole ne s'applique que dans un nombre limité de cas. La protection des civils dans ce genre de situation découle d'un principe fondamental du droit international humanitaire : la distinction entre combattants et non-combattants. Les civils, faisant partie de cette dernière catégorie, bénéficieront d'une protection tant qu'ils ne participent pas directement aux hostilités. On trouve dans l'article trois commun uniquement des principes généraux de cette protection, comme par exemple la prohibition de toute atteinte portée à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices, la prise d'otages... Ces principes sont expliqués et complétés par le deuxième protocole additionnel, mais restent toujours insuffisants. Heureusement, le développement de cette protection continue grâce à la coutume d'une part, et d'autre part à la création de tribunaux internationaux pénaux capables de réprimer les violations et les crimes commis contre les civils. Les jurisprudences du TPIY (Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie) et du TPIR (Tribunal Pénal International pour le Rwanda) peuvent certes être critiquées à maints égards, mais cependant, elles ont fortement développé le droit des conflits armés non internationaux, ont modifié la distinction entre conflits armés internationaux et non internationaux, et redéfini la notion de personnes protégées... Elles ont donné un élan remarquable au droit international humanitaire, ont clarifié une grande partie du droit international pénal, et ont prouvé que l'impunité des criminels est le premier ennemi de la protection des civils. Quant à la CPI (Cour Pénale Internationale), à son tour, elle n'a pas négligé la protection des civils dans les conflits armés non internationaux.
كلمات الباحثين
النزاعات المسلحة غير الدولية، الحرب الأهلية ،جرائم ضد الإنسانية ، حماية المدنيين ، القانون الدولي ،القواعد العرفية ، البروتوكول الثاني الإضافي ، الضمانات القضائية ، المادة الثالثة المشتركة ،المحاكم الجنائية

إشراف وإعداد

الإشراف
ساعد العقون
الإعداد
حمزة عثماني

الاقتباسات الببليوغرافية

APA

حمزة عثماني و ساعد العقون. (2021). حماية المدنيين زمن النزاعات المسلحة غير الدولية. أطروحة(ماستر (LMD)). كلية الحقوق والعلوم السياسية-جامعة زيان عاشور - الجلفة. الجزائر.

MLA

حمزة عثماني و ساعد العقون. حماية المدنيين زمن النزاعات المسلحة غير الدولية. 2021. كلية الحقوق والعلوم السياسية-جامعة زيان عاشور - الجلفة، ماستر (LMD).