Schoobrary رجوع
العودة إلى البحث
رسائل ماجيستير العربية 2021 ecb76612-4cd2-4ede-879e-27835d9b2fbf

عقوبة الحرق بالنار في جريمة القتل العمد: دراسة فقهية مقارنة

حسن سعد خضر, سعيد خالد يوسف أمارة

كلية الدراسات العليا-جامعة النجاح الوطنية · فلسطين

الموضوعات

ديانات

الملخص

يعالج هذا البحث مسألة مهمة من مسائل الفقه الإسلامي، والتي أثارت خلافاً كبيراً بين الفقهاء، لوجود تعارض ظاهري بين أدلتها، فوجد من جهة أن هنالك أدلة تحصر جواز القتل المتوجب بالسيف فقط، ووجد في مقابلها أدلة تجيز قتل القاتل بمثل ما قتل به المقتول، ووجدت أدلة أخرى، تخصص جواز إجراء المماثلة بين قتلة القاتل وقتلة المقتول، في غير الحرق بالنار أو استعمال السم، وفي غير الأفعال المحرمة أصلاً: كعمل قوم لوط أو إسقاء الخمر أو عمل السحر، ثم كان التساؤل بعد ذلك عن عقوبة الحرق بالنار، فيما إذا كانت من العقوبات المعتبرة شرعاً؟ ومن ثم هل من الممكن تحقيق المماثلة بها في العقوبة، وإذا كان ذلك ممكنًا، فمن ذا الذي يجوز له تطبيقها؟فلا شك أن دين الإسلام، هو دين الرحمة التي تتجلى في جميع تفاصيله، والتي من جملتها بالضرورة، توفير الحياة الآمنة والمستقرة للمجتمعات، وفي سبيل ذلك وجد القصاص، وجاز تحقيق المماثلة فيه، ما كان ذلك ممكنًا شرعًا وتنفيذًا، لأن إنجاز المماثلة في القتل أو الجرح إذا طلبه ولي الدم أو صاحب الجرح، فإن ذلك كفيل بغسل سخيمة قلبه، وجعله يشعر بالانتصاف لحقه، ممن ظلمه، مما يؤدي ذلك إلى إيقاف عجلة الظلم والثأر الجاهلي الأعمى، الذي قد يطال غير القاتل، أو أن يعذبه فوق ما يستحق، على أن العفو والإمساك عن الانتقام، هو الأولى والمندوب إليه شرعًا، إذا لم يؤثر ذلك في تمرد المجرم أو استشراء الجريمة.وقد توصلت في هذه الدارسة إلى النتائج التالية:1.إن عقوبة الإحراق بالنار معتبرة شرعاً في حال المقاصصة، وفي حال مقاتلة الكفار، على أن يضمن تحقق المماثلة بين قتلة المقتول وقتلة قاتله من الناحية التنفيذية تحققًا كاملًا.2.إن أدوات القتل العمد المعتبرة شرعًا هي: كل أداة تحدث القتل حتماً إذا أُعمِلَتْ في معين على وجه معين وفي ظرف معين.3.يقاس على النار في حكم الإحراق بها، كل محرق من المحرقات الحديثة، -من غير سلاح الدمار الشامل- وكذلك فإنه يقاس عليها أيضًا السم المحرق.4.لا يجوز إحراق القاتل من باب القصاص، إلا في جنس المحرق الذي حرق به المقتول.5.القتل الواجب من غير مماثلة، يتوجب بأن ينفذ بالأداة الأسرع في إحداث الموت، وأن كان من مشتقات النار كأشعة الليزر أو غيرها مثلًا.6.الأصل هو المحافظة على حياة الحيوانات، ما لم تكن مؤذية، وأما المؤذية منها فإنها تقتل في غير النار، ما لم يكن في ذلك حرج، فإن كان فيه حرج، أو وجدت حيوانات مريضة مرضًا معديًا، يخاف معه انتقال العدوى للإنسان، إذا ما قام بقتلها في غير النار، فإنه حينئذ وفي كلا الحالتين، يجوز أن تقتل حرقًا بالنار.7.إتلاف النبات بالإحراق أو بغيره، جائز إذا اقتضته المصلحة المعتبرة شرعًا.8.المخول بتنفيذ العقوبات الحدية والقصاصية والتعزيرية، هو فقط وحصرياً الدولة المسلمة الرسمية المستقرة والمعترف بشرعية سلطتها عند علماء الأمة المعتبرين.

التعريف والنوع

رقم الوثيقة
ecb76612-4cd2-4ede-879e-27835d9b2fbf
رقم العقد
0
نوع الوسائط
Crawler
نوع المحتوى
الرسائل العلمية
صيغة المصدر
رسائل ماجيستير
نوع الملف
pdf text
أسماء الملفات
2363766_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين
[{"name_ar":"حسن سعد خضر","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"},{"name_ar":"سعيد خالد يوسف أمارة","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"}]
اللغة
Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر
عقوبة الحرق بالنار في جريمة القتل العمد: دراسة فقهية مقارنة

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات
0
كلمات الباحثين
الحرق بالنار - جريمة القتل العمد

إشراف وإعداد

الإشراف
حسن سعد خضر
الإعداد
سعيد خالد يوسف أمارة

الاقتباسات الببليوغرافية

APA

حسن سعد خضر و سعيد خالد يوسف أمارة. (2021). عقوبة الحرق بالنار في جريمة القتل العمد: دراسة فقهية مقارنة. أطروحة(رسائل ماجيستير). كلية الدراسات العليا-جامعة النجاح الوطنية. فلسطين.

MLA

حسن سعد خضر و سعيد خالد يوسف أمارة. عقوبة الحرق بالنار في جريمة القتل العمد: دراسة فقهية مقارنة. 2021. كلية الدراسات العليا-جامعة النجاح الوطنية، رسائل ماجيستير.