Schoobrary رجوع
العودة إلى البحث
رسائل ماجيستير العربية 2021 0924da92-e42c-4d0e-9a3d-f9b3cc04bc7d

التنفیذ على الأموال المنقولة المرھونة: دراسة تحلیلة وفقا للقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2020 في شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة و قرار مجلس الوزراء رقم (57) في شأن اللائحة التنظیمیة للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنیة

أحمد علي السید خلیل, مھا یوسف یعقوب علي الحوسني

كلية الحقوق-جامعة الإمارات العربية المتحدة · الامارات

الموضوعات

قانون

الملخص

تتناول ھذه الدراسة التنفیذ على الأموال المنقولة المرھونة وھي دراسة تحلیلة بین كل من قانون اتحادي رقم ( 4) بشأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة و قرار مجلس الوزراء رقم (57 ) في شأن اللائحة التنظیمیة للقانون الاتحادي رقم ( 11 ) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنیة، وحیث تبینّ من خلال ھذه الدراسة أن ھناك نوعان من التنفیذ ھما التنفیذ دون اللجوء إلى المحكمة والتي تحتوي على التنفیذ بتملك أو بیع الضمانة (المال المرھون) وذلك دون تقدیم طلب لمحكمة التنفیذ ویكون باتفاق كل من المضمون لھ (الدائن المرتھن) والضامن (المدین الراھن) وھذا وفق ما جاء بھ قانون ضمان الحقوق في الأموال المنقولة، على خلاف ما جاءت بھ القواعد الفقھیة والقواعد القانونیة التي تحكم الرھن وتحدیدا في نصوص قانون المعاملات المدنیة والتي منعت من تملك أو بیع الدائن المرتھن للمحل المرھون. والتنفیذ الآخر ھو التنفیذ باللجوء إلى المحكمة، فالقانون لا یعطي للدائن المرتھن الحریة المطلقة في استعمال حقة بالتنفیذ عند استحقاق الدین، فلقد قید الدائن المرتھن في اللجوء للإجراءات المحددة قانونا في حالة عدم وفاء المدین الراھن بالدین، لذلك نظم المشرع الإماراتي التنفیذ عن طریق المحكمة وفق ا لقانون ضمان الحقوق في الأموال المنقولة وقانون الإجراءات المدنیة. ومن أھم النتائج التي توصلت إلیھا ھذه الدراسة أنھ یجوز الاتفاق بین كل من المدین الراھن والدائن المرتھن على تملك المحل المرھون دون اتباع الإجراءات القانونیة التي رسمھا قانون المعاملات المدنیة الاتحادي في القواعد التي تحكم الرھن وھي بیعھا بالمزاد العلني. وأن من أھم التوصیات التي وردت في ختام ھذه الرسالة، یقترح الباحث على المشرع تعدیل نص المادة (26) من قانون ضمان الحقوق في الأموال المنقولة بحیث كان علیھ أن یوضح المدة الزمنیة للإتفاق على تملیك الضمانة إما أن یكون خلال نفاذ العقد أم عند استحقاق الدین المضمون لأن ذلك سیؤئر في مسألة التنفیذ.

التعريف والنوع

رقم الوثيقة
0924da92-e42c-4d0e-9a3d-f9b3cc04bc7d
رقم العقد
0
نوع الوسائط
Crawler
نوع المحتوى
الرسائل العلمية
صيغة المصدر
رسائل ماجيستير
نوع الملف
pdf text
أسماء الملفات
2035346_2.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين
[{"name_ar":"أحمد علي السید خلیل","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"},{"name_ar":"مھا یوسف یعقوب علي الحوسني","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"}]
اللغة
Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر
التنفیذ على الأموال المنقولة المرھونة: دراسة تحلیلة وفقا للقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2020 في شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة و قرار مجلس الوزراء رقم (57) في شأن اللائحة التنظیمیة للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنیة

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات
0
ترجمة الملخص
This study deals with the implementation of the pledged properties. It is an analytical study between the Federal Law No. (4) regarding the rights of guarantee in the movable properties and the Cabinet Resolution No. 57 regarding the regulations of the Federal Law No. (11) of 1992 in respect of the Civil Procedures Law. It was found through this study that there are two types of execution, i.e. the execution without resorting to the court, which contains the execution by acquiring or selling the guarantee (the pledged properties) without applying to the court of execution, which is by an agreement between both the guaranteed party (the mortgagee creditor) and the guarantor (the mortgager debtor). This is in accordance with the provisions of the law made to guarantee the rights in movable properties, unlike what is stipulated in the jurisprudence and legal rules that govern the mortgage, specifically in the provisions of the Civil Transactions Law, which prevented the mortgagee creditor to possess or sell the mortgaged properties. The other execution is the execution through the court. The law does not give the mortgagee creditor absolute freedom to use his right in execution when the debt is due. The mortgagee creditor has been restricted to resort to the specified legal proceedings in the event that the current mortgager debtor did not fulfill the debt; therefore, the UAE legislator has governed the execution through the court in accordance with the law of rights guarantee in movable properties and the Civil Procedures Law. One of the most important findings of this study is that it is permissible to agree between the mortgager debtor and the mortgagee creditor to own the mortgaged premises without following the legal procedures drawn up by the Federal Civil Procedures Law by the rules that govern the mortgage, which is selling by a public auction. Among the most important recommendations mentioned in the conclusion of this thesis, the researcher suggests that the legislator amend the provisions of Article (26) of the Law made regarding the guarantee of rights in the movable properties so that he had to clarify the period to agree on acquiring the guarantee, either through the implementation of the contract or when the secured debt becomes due because this would affect the issue of execution.

إشراف وإعداد

الإشراف
أحمد علي السید خلیل
الإعداد
مھا یوسف یعقوب علي الحوسني

الاقتباسات الببليوغرافية

APA

أحمد علي السید خلیل و مھا یوسف یعقوب علي الحوسني. (2021). التنفیذ على الأموال المنقولة المرھونة: دراسة تحلیلة وفقا للقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2020 في شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة و قرار مجلس الوزراء رقم (57) في شأن اللائحة التنظیمیة للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنیة. أطروحة(رسائل ماجيستير). كلية الحقوق-جامعة الإمارات العربية المتحدة. الامارات .

MLA

أحمد علي السید خلیل و مھا یوسف یعقوب علي الحوسني. التنفیذ على الأموال المنقولة المرھونة: دراسة تحلیلة وفقا للقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2020 في شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة و قرار مجلس الوزراء رقم (57) في شأن اللائحة التنظیمیة للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنیة. 2021. كلية الحقوق-جامعة الإمارات العربية المتحدة، رسائل ماجيستير.