Schoobrary رجوع
العودة إلى البحث
رسائل ماجيستير العربية 2008 0150a57d-894b-4db6-9604-d9b9ff7dc9b8

مسؤولية المصرف المدنية الناشئة عن فتح الاعتماد المستنندي وتنفيذه

لطيف جبر كوماني, ورود كاتب عبدعباس الأنباري

كلية الحقوق-جامعة النهرين · العراق

الموضوعات

قانون

الملخص

إن المعنى المبسط لعملية البيع هو الاتفاق الحاصل بين البائع والمشتري ، بمقتضاه يلتزم البائع بتجهيز الشيء الذي يكون المشتري بحاجة إليه مقابل التزام الأخير بدفع الثمن  وتكون عملية البيع بهذه السهولة في حالة وجود البائع ، والمشتري في مكان واحد ، بحيث يتمكن البائع من تسليم البضاعة بنفسه الى المشتري ، والحصول على ثمنها فوراً . ولكن  قد يكون طرفا العقد في بلدين مختلفين ، فلا يتمكن المشتري ( المستورد ) من تسلم البضاعة ، ومعاينتها في ذات الوقت الذي يكون فيه البائع ( المصدر ) قد حصل على ثمنها ، وهذا ما يسمى بالبيع الدولي الذي يتم بين أطراف منتمية الى دول مختلفة ، وفي الغالب يكون هذا البيع مرتبطاً بالنشاط التجاري البحري ، حيث يتم نقل المبيع فيه بواسطة السفن ، ويعد بيعا السيف ، والفوب من أكثر أنواع البيوع البحرية أهمية ، وانتشاراً في التجارة الخارجية ، وبالرغم مما توفره هذه البيوع من أرباح لأطرافها ، فإنها تكون مصحوبة بمشاكل تعرقل عملية تنفيذها ، وذلك يعود الى المسافات الجغرافية التي تفصل بينهم ، واختلاف الانظمة السياسية ، والقانونية بين الدول التي ينتمون إليها ، وما يتبعه من اختلاف انظمة الرقابة على التجارة الخارجية فيها ، بالإضافة الى طول المدة الزمنية اللازمة لتنفيذ عقد البيع البحـري ، فكل ذلك يؤدي الى تزايد المخاطر التي تهدد طرفي العقد ، والمتمثلة بسوء النية المحتمل من احد الطرفيين في تنفيذ التزامه تجاه الطرف الآخر ، فالمصدر لا يطمئن إلى إرسال  البضاعة إلا إذا قبض ثمنها ، وكذلك المستورد لا يطمئن الى دفع ثمن البضاعة إلا إذا تحقق من وصولها إلية مطابقة للمواصفات ، وفي موعدها المحدد  ولمواجهة كل هذه المخاطر اتجه التفكير الى الاستعانة بالمستندات التي تصدر بمناسبة تنفيذ هذا البيع ، إذ هي تمثل حيازة البضاعة ، والحقوق الناشئة من البيع ، وتكشف عن مدى تنفيذ المصدر التزامه ، والى الاستعانة بشخص وسيط يثق فيه كل من المستورد ، والمصدر ، تمر عن طريقه المستندات ، والثمن ، وبشروط تطمئن كلاً منهما على أنه سيستوفي حقه ، ودون مخاطرة ، فيشترط المصدر في عقد البيع على المستورد أن يطلب الى مصرف يعينه ، أن يتعهد أمامه هو بدفع الثمن ، أو قبول سفتجة يسحبها هو بالثمن ، متى سلمه المستندات الخاصة بتنفيذ البيع ، والتي بها يتسلم المستورد البضاعة من الناقل البحري ، ويقال عندئذ أن مصرف المستورد يفتح بهذا التعهد اعتماداً مستندياً لصالح المصدر ، ويسمى المستورد هنا الآمر لأنه يأمر المصرف بفتح الاعتماد ، والمصدر المستفيد من هذا الاعتماد ، والمصرف يسمى المصرف فاتح الاعتماد .

التعريف والنوع

رقم الوثيقة
0150a57d-894b-4db6-9604-d9b9ff7dc9b8
رقم العقد
0
نوع الوسائط
Crawler
نوع المحتوى
الرسائل العلمية
صيغة المصدر
رسائل ماجيستير

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين
[{"name_ar":" لطيف جبر كوماني","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"},{"name_ar":"ورود كاتب عبدعباس الأنباري","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"}]
اللغة
Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر
مسؤولية المصرف المدنية الناشئة عن فتح الاعتماد المستنندي وتنفيذه

إشراف وإعداد

الإشراف
لطيف جبر كوماني
الإعداد
ورود كاتب عبدعباس الأنباري

الاقتباسات الببليوغرافية

APA

لطيف جبر كوماني و ورود كاتب عبدعباس الأنباري. (2008). مسؤولية المصرف المدنية الناشئة عن فتح الاعتماد المستنندي وتنفيذه. أطروحة(رسائل ماجيستير). كلية الحقوق-جامعة النهرين. العراق.

MLA

لطيف جبر كوماني و ورود كاتب عبدعباس الأنباري. مسؤولية المصرف المدنية الناشئة عن فتح الاعتماد المستنندي وتنفيذه. 2008. كلية الحقوق-جامعة النهرين، رسائل ماجيستير.